والدعاء للمؤمنين ونحو ذلك وأطال فيه، يمكن إرادة توشيح الخطبة بالسورة من البينة فلا مخالفة حينئذ، كما أن ما عن ابن سعيد " وأن يخطب خطبتين قائما إلا من عذر متطهرا فاصلا بينهما بجلسة وسورة خفيفتين تشتملان على حمد الله والثناء والصلاة على محمد وآله (عليهم السلام) والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن " لم أعرف له شاهدا إن أراد سورة للفصل غير السورتين.
نعم في الفقيه " خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) في يوم الجمعة فقال: الحمد لله - إلى أن قال -: إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو الفتاح العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يبدأ بعد الحمد بقل هو الله أحد يا أيها الكافرين أو بإذا زلزلت الأرض زلزالها أو بألهاكم التكاثر أو بالعصر، وكان مما يداوم عليه قل هو الله أحد " وفي كشف اللثام بعد الحمد يعني فاتحة الكتاب، وليس في مصباح الشيخ بعد الحمد، قلت: ومقتضاه حينئذ قراءة سورتين في الخطبة الأولى إلا الظاهر كونهما من الخطبة لا إحداهما للفصل الذي له الجلوس، فما ذكره ابن سعيد لا مستند له، اللهم إلا أن يكون فهمه من حسن ابن مسلم (1) " يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب، ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر، ثم يقعد على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد، ثم يقوم فيفتتح خطبة " ويمكن إرادة الفصل بسورة الخطبة بمعنى الاتيان بها في آخرها، فيوافق حينئذ غيره ممن عرفت كما أن ما في الخلاف " أقل ما تكون الخطبة أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي وآله (عليهم السلام) ويقرأ شيئا ويعظ الناس، فهذه أربعة أشياء لا بد منها، وإن أخل بشئ لم يجزه، وما زاد عليه مستحب، دليلنا إجماع الفرقة " يمكن إرادته السورة من الشئ، فيوافق ما في مبسوطه وجمله، وكذا ما في كشف الحق " ذهبت الإمامية إلى