الآحاد فضلا عن الاجماع المنقول قد عرفت أن نافلة هناك نقل الاجماع هنا على المطلوب فلا أقل من أن يكون من قبيل المطلق والمقيد وإن أراد المحصل منه ففيه أن تحصيل الاجماع المصطلح على وجه يتمسك باطلاقه حتى يأتي المقيد ممنوع أو في غاية الصعوبة، على أنه قد عرفت المقيد، واحتمال كون التعارض بالعموم من وجه مع فرض ملاحظة دليل الاخفات في قراءة الأخيرتين مستقلا عن دليل الاخفات في غيرهما بعد التسليم يدفعه وجود المرجح من جهات عديدة، فظهر حينئذ ضعف القول المزبور، كضعف المحكي عن ابن الجنيد من تخصيص الاستحباب ولو في الأخيرتين بالإمام دون غيره من المنفرد ونحوه، إذ جميع ما سمعت حجة عليه، بل وغيره من ظاهر إجماع الغنية والمحكي عن السرائر وغيرهما، مع أنه لا شاهد له في النصوص على كثرتها، ضرورة عدم النفي عن الغير في خبر صفوان (1) (صليت خلف أبي عبد الله (ع) أياما فكان..
فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك) وعن الكليني زيادة (وكان يجهر بالسورتين جميعا) وخبر أبي حفص الصائغ (2) المروي عن المجالس (صليت خلف جعفر بن محمد (ع) فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) وخبر أبي حمزة (3) قال: (قال لي علي بن الحسين (ع): يا ثمالي إن الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإمام فيقول: هل ذكر ربه؟ فإن قال:
نعم ذهب، وإن قال: لا ركب على كتفيه، وكان إمام القوم حتى ينصرفوا، قال:
فقلت: جعلت فداك أليس يقرأون القرآن؟ قال: بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي إنما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم).
بل ربما استدل بالخبرين الأولين على التعميم إما لعدم اعتبار مثل هذه المحتملات