البطلان في مثله، فتأمل، أو على إرادة وجوب ذلك مع التعدد في الذمة.
كما يشهد له أن المنسوب إليهم أو أكثرهم في المقام عدم الفرق بين نية الوجه والأداء أو القضاء، حتى أن المحررين للمسألة جعلوا ذلك كله مسألة واحدة، وحكوا الشهرة وظاهر الاجماع عليها، بل في تذكرة الفاضل (وأما الأداء والقضاء فهو شرط عندنا) بعد قوله: (وأما الندبية والفرضية فلا بد من التعرض لهما عندنا) وفي الخلاف (يجب أن ينوي كونها ظهرا فريضة مؤداة على طريق الابتداء دون القضاء) بل لم أجد أحدا صرح بوجوب نية الوجه دونهما، ولعله لاتحاد الدليل، لكن ظاهر الشيخ والفاضل أو صريحهما أن وجوب نية القضاء، أو الأداء عند اشتغال الذمة بهما معا، قال الأول: (واعتبرنا كونها حاضرة، لأنه يجوز أن يكون عليه ظهر فائتة فلا تتميز إلا بالنية) وقال في التذكرة بعد ما سمعت من عبارته: (وهو أحد وجهي الشافعية، لأن الفعل مشترك فلا يتخصص لأحدهما إلا بالنية، إذ القصد بها تمييز بعض الأفعال عن بعض، والوجه الآخر أي لهم لا يشترط، لأنه لو صلى في يوم غيم بعد الوقت أجزأه وإن لم ينو الفائتة، وكذا لو اعتقد فوات الوقت فنوى القضاء ثم بان الخلاف، ثم قال ردا عليهم: والفرق ظاهر، فإنه ينوي صلاة وقت معينة وهو ظهر هذا اليوم فكيف وقعت أجزأه سواء وقعت أداء أو قضاء، لأنه عين وقت وجوبها، وجرى مجرى من نوى صلاة أمس، فإنه يجزيه عن القضاء، وإنما يتصور الخلاف فيمن عليه فائتة الظهر إذا صلى وقت الظهر ينوي صلاة الظهر الفريضة، فإن هذه الصلاة لا تقع بحكم الوقت عندنا وتقع عند المجوزين، وإذا كان نسي أنه صلى فصلى ثانيا ينوي صلاة الفريضة فإنه لا يجزيه عن القضاء عندنا ويجزي عندهم) إلى آخره. وهو كالصريح في وجوب نية ذلك مع التعدد، فلعلهم يريدون مثله في الوجوب والندب أيضا، وإلا أشكل عليهم الفرق بين المقامين.