عليه بقاعدة الشغل، ضرورة حصول الشك من الشهرة أو الاجماع كما عرفت على اعتبار الوجه في الصحة، إما لدخوله في معنى النية أو المراد منها، وإما لاعتباره شرطا في الصلاة، وعلى كل حال فهو شك في جزء الشرط أو الجزء على الخلاف في النية، أو شرط الصلاة، فيجب الاتيان به تحصيلا لليقين بالفراغ، إذ هو - مع أنه غير تام على المختار عندنا من عدم إجمال المراد بالنية، وعدم شرطية ما شك فيه - يدفعه أنه لا شك في المقام بعد استنادهم إلى نحو ما عرفته هنا وفي الوضوء مما هو ظاهر في عدم دليل لهم غير ذلك، وأنه اشتباه في محل وجوب نية التعيين، أو أن نية الوجه من جملة وجه المأمور به الذي إن لم يأت المكلف به وجهه لم يمتثل، أو نحو ذلك، خصوصا بعد ملاحظة ما سمعته من أدلة العدم التي ذكرناها في الوضوء.
وما في كتب أهل الكلام يمكن حمله على إرادة نية القربة لا خصوصية الوجوب أو إرادة نية الخلاف، بل ربما حمل كلام من اعتبرها من الأصحاب على ذلك، وإن كان الأقوى أيضا عدم الفساد بها إذا كان قد قصد الامتثال بالأمر من حيث كونه أمرا وإن اعتقد مع ذلك خلاف وصفه من الوجوب والندب، بل لو شخصه بذلك أيضا لم يبعد الامتثال، لأنه بعد أن كان متشخصا بوحدته لم يقدح فيه الغلط بتخيل مشخص آخر خارجي له، ضرورة كونه كمن شخصه بزمان أو مكان ونحوهما من الأمور الخارجية التي لا مدخلية لها في الامتثال، ولقد أجاد المصنف فيما حكي عنه من بعض تحقيقاته في نية الوضوء، حيث أنه بعد أن استظهر عدم اشتراط نية الوجه في صحته قال في جملة كلام له: (وما يقوله المتكلمون - من أن الإرادة تؤثر في حسن الفعل وقبحه، فإذا نوى الوجوب والوضوء مندوب فقد قصد إيقاع الفعل على غير وجهه - كلام شعري، ولو كان له حقيقة لكان الناوي مخطئا في نيته، ولم يكن النية مخرجة للوضوء عن التقرب) إلا أنه ينبغي تقييده بما إذا لم يكن قد زعم التعدد وجعل النية مشخصة له بناء على