مستفيضا كالنصوص (1) (بل) متواترا ف (يكفي كونه مميزا) حينئذ كما هو معقد بعض الاجماعات المزبورة، ومندرج قطعا في النصوص (2) إذ احتمال إرادة خصوص المراهق منها مع ذلك غلط، خصوصا بعد ملاحظة الفتاوى، فما عن بعض عبارات النهاية - من أنه لا يؤذن ولا يقيم إلا من يوثق بدينه - يريد به إخراج المخالف، خصوصا مع ملاحظة تصريحه قبل ذلك بالصبي، بل لعل الموثق (3) المزبور كذلك، فلا يقدح حصر الأذان فيه في الرجل، وإلا وجب تخصيص مفهومه بذلك لما عرفت.
أما غير المميز فلا عبرة بأذانه كما صرح به جماعة، بل عن التذكرة الاجماع عليه لمسلوبية عبارته، ولذا ساوى المجنون في أكثر الأحكام، وظهور النصوص في غيره، بل لعله غير مراد من إطلاق الصبي في بعض العبارات، فلا يكون فيه حينئذ خلاف، والمرجع في التمييز إلى العرف الذي هو أولى مما عن الروض من أنه الذي يعرف الأضر من الضار والأنفع من النافع إذا لم يحصل بينهما التباس بحيث يخفى على غالب الناس، إذ هو مع أنه رد إلى الجهالة غير واضح المأخذ، كالمحكي عن جماعة من التصريح بعدم الفرق في الحكم المزبور بين الذكر والأنثى، ضرورة اختصاص النصوص ومعاقد الاجماعات وأكثر الفتاوى بما لا يشملها من التعبير بالصبي والغلام ونحوهما، لكن قد يظهر من جامع المقاصد الاجماع على الاجتزاء بأذان الصبية للنساء والمحارم، وللنظر فيه مجال، والله أعلم.
(و) أما ما (يستحب) فيه لا على جهة الشرطية فهو (أن يكون عدلا) بلا خلاف كما عن المنتهى، بل ظاهر نسبته إلى علمائنا في المحكي عنه وفي المعتبر أيضا