السؤال عن عدم سقوط نافلة المغرب دونها، ولو أنها غير ساقطة لكانت كذلك، بل هي أولى لقصر فريضتها.
مع أنه لم يقع السؤال عنها إلا في خبر الفضل بن شاذان (1) عن الرضا (عليه السلام) (إنما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتاها لأنهما زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع) ومنه لخصوصيته وتعليله واعتبار سنده - إذ ليس فيه إلا عبد الواحد وعلي بن محمد، وهما كما قيل شيخا إجازة، ومن الأصل والاطلاق والرضوي (2) (والنوافل في السفر أربع ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس) إلى آخره. وخبر ابن الضحاك (3) المروي عن العيون عن الرضا (عليه السلام) المشتمل على أحكام كثيرة مفتى بها عند الفقهاء كما قيل، ومنها أنه كان يصلي الوتيرة في السفر، والتسامح في السنن، وتقييد بعض النصوص الساقط من النافلة بالنهار (4) واشتمال آخر (5) على الأمر بصلاة الليل وقضائها مقابل صلاة النهار مما يشعر بإرادة مطلق ما يصلى بالليل لا خصوص الثلاثة عشر، وظهور الأخبار السابقة في أن الساقط إنما هو الراتب، والوتيرة ليست منها، بل زيدت إما لتدارك الوتر كما دلت عليه بعض النصوص (6) أو لاكمال العدد كما دل عليه آخر (7) مما عرفته سابقا، فلا دلالة حينئذ في أكثر الأخبار السابقة إن لم يكن جميعها، كما أنه