نعم قال المقدس الأردبيلي في المحكي عن مجمعه: (إن الدليل على عدم الزيادة والنقيصة غير ظاهر، وما رأيت دليلا صريحا على ذلك، نعم ذلك مذكور في كلام الأصحاب، والحكم به مشكل، لعموم مشروعية الصلاة، وصدق التعريف المشهور على الواحدة والأربع، ولهذا جوزوا نذر الوتر وصلاة الأعرابي مع القيد اتفاقا، وعلى الظاهر في غيرهما، وترددوا في كونهما فردي المنذورة المطلقة أم لا، ولو كان ذلك حقا لما كان لقولهم هذا معنى، ويؤيده صلاة الاحتياط فإنها قد تقع ندبا مع الوحدة فيحتمل أن يكون مرادهم الأفضل والأولى - إلى أن قال -: أو أن مرادهم بقولهم كل النوافل أنهم لم يجدوا فيها ما هو ركعة أو أزيد من ركعتين سوى الوتر وصلاة الأعرابي) إلى آخره. وهو عجيب إذ عدم الدليل بعد التسليم كاف في العدم، وعموم مشروعية الصلاة لا يثبت الكيفية من الكمية ونحوها قطعا، وصدق التعريف مع أن المقصود منه ضبط المشروع من الصلاة في الجملة لا أن المراد به كل ما صدق عليه ذلك، فهو مشروع وصلاة قطعا - غير مجد، على أن الاستناد إليه مع التصريح من المعرفين وغيرهم بخلافه غريب، وأغرب منه الاستناد إلى جواز نذر الوتر وصلاة الأعرابي بعد ثبوتهما بالدليل، وأطرف شئ دعواه الظهور في غيرهما، وهو عين المتنازع فيه، واستدلاله بترددهم في كون الوتر وصلاة الأعرابي فردي المنذورة المطلقة أم لا، وهو عند التأمل عليه لا له، وتأييده ذلك بصلاة الاحتياط، وهو ثابت بالدليل، مع أنها ليست مبنية على النفل من أول وهلة، وذكره الاحتمالين المزبورين في كلام الأصحاب، وهو مناف لتصريحهم كما لا يخفى على من لاحظ كلامهم، بل لعله غير محتاج إلى ملاحظة، لأنه المعروف من مذهبهم وطريقتهم وعملهم الذي يقطع بأنه مأخوذ من أئمتهم (عليهم السلام)، إنما يعرف من الشافعي كما حكي عنه أنه جوز الصلاة بأي عدة شاء أربعا وستا وثمانيا وعشرا شفعا أو وترا، قال: (وإذا زاد على مثنى فالأولى أن يتشهد عقيب كل
(٥٤)