أو محرابه، وهو وإن كان لا يخلو من وجه إلا أن خلافه أيضا لا يخلو من وجه، لما عرفت.
نعم هي لا عبرة بها لو خالفت ما اتفق علم المكلف به من الجهة بقول معصوم مثلا أو فعله، لا أنه يشترط جواز العمل بها بعدم التمكن من سؤاله مثلا، ولعل عبارة المتن والقواعد المذكورة سابقا وما ضاهاها لا تنافي ذلك، ضرورة خلوها عن الاشتراط المزبور، بل يمكن إرادة ما يشملها من العلم في نحو قولهم: لا يجوز التعويل على الظن في القبلة مع التمكن من العلم، وأن المراد الاجتهادي من الظن فيها لا مثل الظن الحاصل منها الذي قد عرفت الدليل من النص والاجماع على العمل به، فتأمل. ومن ذلك يعرف ما في المحكي عن فوائد القواعد في تفسير عبارتها المذكورة سابقا من أن المراد بالعلم بها للبعيد استفادتها من محراب المعصوم أو قوله، ومع تعذره يرجع إلى ما نصبه الشارع علامة وإن كان بعضه مفيدا للعلم، إلا أنه لا يرجع إليه حينئذ مطلقا، لما تحقق من عدم جواز الاجتهاد بتلك العلامات بما يخالف محراب المعصوم، فإن فيه نظرا من وجوه، وكذا ما في جامع المقاصد في شرح العبارة المزبورة أيضا من أن أكثر ما سبق من العلامات يفيد القطع بالجهة في الجملة، فكان حق العبارة أن يقول فإن جهلها عول على ما يفيد القطع من العلامات، ثم على ما يفيد الظن، ثم قال: ويمكن أن يقال العلامات المذكورة وإن أفاد بعضها القطع بالجهة في الجملة إلا أنها بالإضافة إلى نفس الجهة إنما تفيد الظن، لأن محاذاة الكواكب المخصوصة على الوجه المعين مع شدة البعد إنما يحصل به الظن، فيندرج الجميع فيما وضعه الشارع إمارة، بل وما في فوائد الكتاب في شرح المتن من أن المراد من جهلها على وجه لا يستطيع معرفتها بالعلامات المثمرة لليقين، كمحاذاة الجدي والمشرق والمغرب مثلا، فإن هذه محصلة لليقين في الجملة وإن لم يحصل بها نفس السمت يقينا، ثم قال: والمراد بالأمارات المفيدة للظن نحو الضوء الكثير آخر النهار في يوم الغيم المفيد للظن أن ذلك الجانب هو المغرب، ولقد أصاب فيما ذكر أنه