أفضل الساعات للوتر فقال: الفجر الأول) وسأل إسماعيل بن سعد الأشعري في الصحيح (1) أبا الحسن الرضا (عليه السلام) (عن ساعات الوتر فقال: أحبها إلي الفجر الأول) وفي الذكرى عن ابن أبي قرة عن زرارة (2) (إن رجلا سأل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الوتر أول الليل فلم يجبه، فلما كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى المسجد فنادى أين السائل عن الوتر؟ نعم ساعات الوتر هذه، ثم قام فأوتر " إلى غير ذلك، بل في المدارك أنه لو قيل باستحباب تأخير الوتر خاصة إلى أن يقرب الفجر دون الثمان ركعات كما يدل عليه صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدمة كان وجها قويا، ثم قال: ويؤيده أن عمر بن يزيد (3) سمع في الصحيح أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي ويدعو فيها إلا استجاب له، قلت: أصلحك الله فأي ساعة من الليل؟ قال: إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الثاني) وهو كما ترى لا صراحة فيه باستحباب صلاة الليل في هذا الوقت، ضرورة أن ما فيه أعم من ذلك، فالأولى تأييده بخبر الحسين بن علي بن بلال (4) قال: (كتبت إليه في وقت صلاة الليل فكتب عند زوال الليل وهو نصفه أفضل، فإن فات فأوله وآخره جائز) وخبر سماعة (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره إلا أن أفضل ذلك إذا انتصف الليل)، لكن بعد اعراض الأصحاب عنهما والطعن في سنديهما واشتمالهما على ما قد
(٢٠٤)