يصل فيها كف الخضيب إلى سمت الرأس من السماء، وكان في ليلة السؤال وما بعدها إلى آخر ليالي حياة السائل وقوعه بين النصف الأول والثلث الباقي، فلا يخالف ما مر من الأخبار، ومراده أخبار الثلث، وأنه هو الذي يستجاب فيه الدعاء، فيكون وجه الجمع حينئذ أن خبر النيشابوري منزل على تلك الحال، إذ هي كما ستعرف من الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء، كهبوب الرياح ونحوه من الأحوال، وأخبار الثلث أو الربع أو الساعة الأخيرة منهما على وقت استجابة الدعاء، كشهر رمضان وغيره، فتأمل جيدا.
ومنها الأخبار الآتية (1) المجوزة لفعلها قبله لعلة ونحوها، إذ هي كالصريحة في أن ذلك رخصة في تقديمها على وقتها، لا أنه وقت لها كما يتوهم من الموثقين (لا بأس بصلاة الليل من أوله إلى آخره إلا أن أفضل ذلك إذا انتصف الليل) كما في أحدهما (2) وفي الثاني (3) (عن وقت صلاة الليل في السفر، فقال من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح) وخبر محمد بن عيسى (4) (كتبت إليه أسأله يا سيدي روي عن جدك أنه قال: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل، فكتب في أي وقت صلى فهو جائز) وغيره من الأخبار، بل وما تقدم في أخبار الهدية (5) وحيث كانت قاصرة عن المقاومة من وجوه اتجه حملها على ما عرفت من الرخصة في التقديم للضرورة كما أشار إليه جماعة، منهم الصدوق فيما حكي عنه، قال: وكلما روي من الاطلاق في صلاة الليل من أول الليل فإنما هو في السفر، لأن المفسر من الأخبار يحكم على المجمل، وزاد في التهذيب (ما لو غلب على طن الانسان أنه إن لم يصلها فاتته أو يشق عليه القيام في آخر الليل ولا يتمكن من القضاء فحينئذ يجوز تقديمها ولا بأس به) وربما يرشد