على النصف (1) بشهادة ما في بعضها (2) من أن أحب صلاة الليل إليهم (عليهم السلام) آخر الليل، ونحو ذلك، فلا بأس حينئذ بدعوى الاجماع في المقام كما في المعتبر والمدارك وعن المرتضى والخلاف والمنتهى وغيرها، لشهادة التتبع له، وهو الحجة بعد النصوص المعتبرة المستفيضة، منها المتضمن (3) لفعل النبي (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) الذين يجب التأسي بهما، وأنهما ما كانا يصليان بعد العتمة شيئا حتى ينتصف الليل، ومنها الصريحة والظاهرة (4) بأن وقتها انتصاف الليل أو بعد انتصافه أو ما بين نصف الليل إلى آخره، بل في خبر محمد (5) (إنه كان زرارة يقول: كيف تصلي صلاة لم يدخل وقتها، إنما وقتها بعد نصف الليل) ومنها النصوص (6) المستفيضة جدا المتضمنة وقت الوتر مع تتميمها بالاجماع على عدم الفصل بينه وبين غيره من صلاة الليل، وعلى أن ليس وقته خاصة الأخير فقط، ويؤيد ذلك كله ما استفاض من النصوص في مدح النصف الثاني من الليل، وأنه فيه الساعة التي يستجيب الله من عباده ما سألوه فيها، وأنها كما في خبر النيشابوري (7) ما بين النصف إلى الثلث الباقي، وفي بعضها (8) أنها في السدس الأول من النصف الباقي، وفي آخر (9) إذا مضى نصف الليل، لكن في كشف اللثام بعد خبر النيشابوري أنه لعل هذه الساعة الساعة التي
(١٩٣)