جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٧ - الصفحة ١٥١
في جواز تأخير المغرب عن الشفق اختيارا. ولبعض الأعذار التي لا يصلح تأخير الواجب عن وقته لأجلها متمما بأنه متى ثبت ذلك ثبت إلى النصف، إذ لا قائل بجواز تأخيره عنه اختيارا وعدم امتداده إليه، خلافا للمحكي عن الهداية والناصريات والخلاف والمصباح للشيخ والجمل وعمل يوم وليلة والمراسم، فآخره غيبوبة الشفق المغربي، والظاهر إرادتهم بالنسبة إلى المختار لا مطلقا، كما قيده به في المحكي عن المقنعة أو المبسوط والتهذيب والوسيلة والكاتب والكافيين والاستبصار ومصباح السيد والاصباح والاقتصاد والنهاية، أما المضطر فإلى ربع الليل كما فيما عدا الأول والأخير، أما فيهما فالاقتصار على ذكر المسافر، ولعلهما أرادا المثال، فيتحد حينئذ مع سابقهما، للجمع بين ما دل صريحا أو ظاهرا على أن آخره سقوط الشفق من النصوص المستفيضة (1) التي فيها الصحيح وغيره المؤيدة بما دل (2) على أنه غايته اشتباك النجوم، وبين ما دل على أن آخره الربع كخبر عمر بن يزيد (3) وغيره بشهادة جملة من النصوص، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد (4) أيضا (إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل، قال: قال لي وهو شاهد في بلده) وفي خبره الآخر (5) (وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل) والرضا (عليه السلام) في جواب مكاتبة إسماعيل بن مهران (6) (ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس دخل

(1) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب المواقيت - الحديث 2 و 3 و 4 و 14 وغيرها من كتاب الصلاة (2) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب المواقيت - الحديث 10 من كتاب الصلاة (3) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب المواقيت - الحديث 11 - 8 - 2 من كتاب الصلاة (4) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب المواقيت - الحديث 11 - 8 - 2 من كتاب الصلاة (5) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب المواقيت - الحديث 11 - 8 - 2 من كتاب الصلاة (6) ذكر صدره في الوسائل في الباب - 17 - من أبواب المواقيت - الحديث 14 وذيله في الباب 18 منها - الحديث 4 من كتاب الصلاة
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست