وظهور ضعف سند الموجود في الكتاب العتيق بعلي بن عبد الله الميموني، فإنه فاسد الاعتقاد والرواية كما عن النجاشي، وغاليا ضعيفا كما عن ابن الغضائري، وخلو الكتب المعتمدة عنها، وعدم ورود خبر يعضدها من النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الماضين (عليه السلام) مع كثرة الرواة واللواط والزناة وإقامة الحدود عليهم في تلك الأوقات، وفتوى المتأخرين بخلافها وإن كان لاحتمال بل ظهور عدم عثورهم عليها وغير ذلك يمنع من تحكيمها على ما دل على الطهارة من الأصل بل الأصول والعمومات، خصوصا الوارد منها في الأسئار.
وترك الاستفصال في خبر عمرو بن خالد (1) عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (عليهم السلام) قال: " سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما، فقال: إن الحيض والجناية حيث جعلهما الله عز وجل ليس في العرق، فلا يغسلان ثوبهما ".
وخبر أبي بصير (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص، فقال: لا بأس، وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل ".
وإطلاق قول الصادق (عليه السلام) في خبر حمزة بن حمران (3): " لا يجنب الثوب الرجل، ولا يجنب الرجل الثوب ".
وأما ما في الرياض وغيره من انجبار قصور أسانيدها بالشهرة العظيمة بين القدماء والاجماعات المحكية، ودلالتها بعدم القول بالفصل هنا، إذ ليس أحد ممن قال بالطهارة منع من الصلاة فيه، فالقول حينئذ بحرمة الصلاة خاصة دون باقي أحكام النجاسة إحداث قول في المسألة فقد يناقش فيه أولا بمنع تحقق عظمة الشهرة، لأن جملة من