ويغتسل فيه ولد الزناء ".
ومرسل الوشا (1) عن الصادق (عليه السلام) " إنه كره سؤر ولد الزناء واليهودي والنصراني والمشرك " إلى آخره. بناء على إرادة الحرمة من الكراهة بقرينة المعطوف، وإلا لزم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، أو المشترك في معنييه.
والأخبار (2) الدالة على مساواة ديته لدية اليهودي ثمانمائة درهم، بل في خبر عبد الله بن سنان (3) عن الصادق (عليه السلام) " كم دية ولد الزناء؟ قال: يعطى الذي اتفق " كالأخبار (4) الدالة على أن الجنة طاهرة لا يدخلها إلا من طابت ولادته.
بل في مرفوع الديلمي (5) إلى الصادق (عليه السلام) المروي عن العلل قال:
" يقول ولد الزناء يا رب فما ذنبي؟ فما كان لي في أمري صنع، قال: فيناديه مناد يقول: أنت شر الثلاثة، أذنب والداك فتبت عليهما، وأنت رجس، ولن يدخل الجنة إلا طاهر " إلى غير ذلك.
لكنها جميعها كما ترى قاصرة عن إثبات خلاف ما هو مقتضى أصول المذهب وقواعده المعول عليها هنا عند سائر أصحابنا عدا من عرفت كما حكاه في المختلف قابلة للحمل على إرادة الخبث الباطني المانع من توفيقه لاظهار الايمان غالبا، وعلى كراهة مباشرة سؤره، وأخبار الدية لم ينقل العمل بها من أحد ممن لم يقل بكفره، كما أن عدم دخول الجنة لو قلنا به لا دلالة فيه على المطلوب، إذ لعل الله أعد له ثوابا آخر.