منه، فيحمل على الشهرة العظيمة، وبوجوده في نحو رسالة علي بن بابويه والنهاية التي هي غالبا متون أخبار.
وبما في الفقه الرضوي (1) " إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من حلال فتجوز الصلاة فيه، وإن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل ".
وبما قد يشعر به قول أبي الحسن (عليه السلام) في مرسل علي بن الحكم (2):
" لا تغتسل من غسالة الحمام، فإنه يغتسل فيه من الزنا " كقوله (عليه السلام) (3) وقد قيل: إن أهل المدينة يقولون: إن فيه شفاء من العين: " كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما ثم يكون فيه شفاء من العين ".
وبما في الذكرى روى محمد بن همام (4) باسناده إلى إدريس بن زياد الكفرتوتي " أنه كأن يقول بالوقف فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن (عليه السلام) وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب، أيصلى فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره (عليه السلام) حركه أبو الحسن (عليه السلام) بمقرعة وقال مبتدئ: إن كان من حلال فصل فيه، وإن كان من حرام فلا تصل فيه " الحديث.
وبما في البحار (5) نقلا من كتاب المناقب لابن شهرآشوب من كتاب المعتمد في الأصول، قال: " قال علي بن مهزيار: وردت العسكر وأنا شاك في الإمامة فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلا أنه صايف، والناس عليهم ثياب