والثالث ليس من المطهرات حقيقة، بل هو مما يحكم معه بالطهارة، فلا ينبغي عده منها حينئذ كما اعترف به غير واحد.
بل والثاني أيضا بناء على ما ذكرناه في باب الأسئار من احتمال عدم تنجس الحيوان بملاقاة عين النجس حتى تكون الإزالة مطهرة له، بل هو في الحقيقة كالبواطن المتفق بين الأصحاب على طهارتها بمجرد زوال عين النجاسة، بل قيل إنه يمكن أن يكون من ضروريات الدين.
مضافا إلى صحيح صفوان عن إسحاق بن عمار عن عبد الحميد بن أبي الديلم (1) قال للصادق (عليه السلام): " رجل شرب الخمر فأصاب ثوبي من بصاقه، فقال:
ليس بشئ ".
وقول الرضا (عليه السلام) في خبر إبراهيم بن أبي محمود: " يستنجي ويغسل ما ظهر منه على الشرج، ولا يدخل فيه الأنملة ".
كقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمار (3) في حديث: " إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة، وليس عليه أن يغسل باطنها ".
وموثق عمار (4) عنه (عليه السلام) أيضا " في رجل يسيل عن أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف؟ فقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر " وغير ذلك ومرادهم على الظاهر عدم النجاسة لا الطهارة بالزوال، وإن كان ربما توهمه بعض العبارات بل الموثق ظاهر فيما قلناه من عدم نجاستها بملاقاة عين النجاسة، كما هو قضية الأصل والعمومات، إذ ليس في أدلة النجاسات عموم مثلا يشمل نجاسة البواطن بها.
وقد أجاد الأستاذ في شرحه على المفاتيح حيث قال: إنه لم يتحقق إجماع على