وصحت عباداته ومعاملاته، وطهر بدنه، ولا يعود ماله وزوجته بذلك للاستصحاب، ولكن يصح له تجديد العقد عليها بعد العدة، وفي جوازه فيها وجه كما يجوز للزوج العقد على المعتدة منه بائنا، وبالجملة فيقتصر من الأحكام بعد توبته على الأمور الثلاثة في حقه وحق غيره، وهذا أمر آخر وراء القبول باطنا.
لكنك خبير بما فيه، إذ هو مجرد دعوى خالية عن الدليل، بل مخالفة له، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافها، بل ظاهر أول عبارته نفسه الاعتراف بذلك، وثانيا أنه لا قبح في التكليف بذلك بعد امتناعه عليه باختياره، لما هو مقرر في محله أن ما بالاختيار لا ينافي الاختيار، وله نظائر كثيرة في الشرع.
والقول بأن ذلك يتم في التكليف بالاسلام نفسه وبه للصلاة لو وقع بعد الوقت أما لها مع فرض وقوعه قبل الوقت فلا، لعدم وجوب مقدمة الواجب المطلق قبله، ففي الفرض يصادف الواجب حينئذ امتناع الشرط، ولا ريب في قبح الأمر بالمشروط مع العلم بانتفاء شرطه، فيلزم فيه حينئذ سقوط التكليف المعلوم بطلانه، ويتم في الجميع بعدم القول بالفصل جزاف من القول.
إذ هو مع إمكان معارضته بمثله متمما بعدم القول بالفصل أيضا، وإمكان منع عدم وجوب حفظ مقدمة الواجب المطلق قبل وقته التي لا بدل لها، ويعلم عدم حصولها في تمام وقته كاتلاف الطهورين، والنوم قبل وقت الفريضة ونحوهما بشهادة ذم العقلاء له على ذلك، بل لعل وجوبه مفهوم من نفس الخطاب التوقيتي مدفوع بأنه لا مانع من الالتزام بتكليفه في الفرض المذكور أيضا تكليفا امتحانيا، أي يراد منه العقاب خاصة، نحو التكليف بأصل الاسلام المسلم عند ذلك القائل، ضرورة الاكتفاء في صحة التكليف بالعبادة بصحة التكليف بشرطها على أن يكون التكليف بها على نحو التكليف به في الابتلائي وغيره، ولا ريب في صحة تكليفه بالاسلام بعد الوقت امتحانا وإن كان كفره كغيره