قبوله توبته الواجب تحكيمها عليها، لخصوصيتها حتى الاستصحاب منها، وعمومية تلك.
ودعوى تنزيلها على إرادة عدم قبولها بالنسبة للأحكام الظاهرية دون الباطنية المتفرع عليها العقاب ونحوه، جمعا بين الأدلة بشهادة العقل، للقطع والاجماع على عدم سقوط التكليف عنه بالاسلام وأحكامه من الصلاة والصوم والحج وغيرها، ولا ريب في قبحه مع فرض عدم إمكان ذلك منه بعدم قبول توبته، لكونه من التكليف بما لا يطاق المنافي للعدل، فالجمع بين الأدلة حينئذ يتعين بإرادة عدم القبول الظاهري دون الباطني في غاية السقوط.
إذ فيها أولا أنه يمكن منع القطع بعدم سقوط التكليف عنه، لظهور الأدلة في تنزيله منزلة الميت، كما يومي إليه اعتداد زوجته عدة الوفاة، وقسمة أمواله بين ورثته وغير ذلك، كامكان منع كون ما نحن فيه من طهارة بدنه للغير من مقتضيات القبول الباطني، ضرورة أعمية ذلك الشاهد العقلي منها، بل جعل نجاسته من الأحكام الظاهرية التي حكي الاجماع على عدم قبول توبته بالنسبة إليها، بل لعله محصل، ولا يقدح فيه ما عن أبي علي من القبول مطلقا ظاهرا وباطنا بعد أن كان بمكانة من الضعف.
والالتزام بمقتضى الدليل العقلي من قبول أعماله، فيكون بدنه طاهرا بالنسبة إليه خاصة في الأعمال التي اشترط الشارع الطهارة فيها، أو يكون الشرط بالنسبة إليها ساقطا، فتصح أعماله في حقه وإن كان نجسا لا في حق غيره، فلا يؤتم به ولا يستناب مثلا أولى قطعا، بل لعل مراد القائل بالقبول الباطني ذلك لا الطهارة للغير، وإلا كان أمرا زائدا على القبول الباطني كما اعترف به الشهيد الثاني في حدود روضته، حيث قال بعد أن قوى القبول الباطني محتجا ببعض ما سمعت، وحينئذ فلو لم يطلع عليه أحد أو لم يقدر على قتله أو تأخر قتله بوجه وتاب قبلت توبته فيما بينه وبين الله تعالى،