كونه كافرا من جهة ومسلما من أخرى، لا أنه موضوع خارج ليتمسك حينئذ في طهارته بالأصل، فما شك فيه حينئذ من الأحكام الثابتة له بارتداده وقبل توبته لا ريب في استصحابه.
وأغرب من ذلك إثبات تلك الدعوى بوضوح صدق اسم المسلم عليه، بناء على ثبوت الحقيقة الدينية فيه وفي الكفر، ضرورة أن الاسلام شرعا عبارة عن الاقرار بالشهادتين، كما أن الكفر عبارة عن إنكارهما أو إحداهما، وعلى تقدير عدم الثبوت فأظهر، إذ لا يخفى ظهور ما دل (1) على كون الاسلام الاقرار بالشهادتين في غيره، وكيف لا مع اشتمال أكثرها على أنه به تحقن به الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث ونحو ذلك مما علم انتفاؤه في الفرض، كما أن اشتمالها أيضا على الفرق بينه وبين الايمان ظاهر في كون المراد من ذلك بيان الاسلام على الاهمال لا التعميم المثمر في المقام، على أن ارتداده قد يكون بغير إنكار الشهادتين، بل كان بفعل بعض ما يقتضي الاستخفاف بالدين ونحوه مما لا يتم معه الاستدلال بتلك الاطلاقات المناقش فيها بما عرفت، بل يمكن معارضتها بالاطلاقات الدالة (2) على كفر المرتد واستحقاقه جهنم، ضرورة شمولها لمن أعقب ارتداده بالتوبة، وترجيحها عليها باعتبار اعتضادها باطلاقات التوبة وعموماتها يدفعه بعد إمكان منع شمول عمومات التوبة الكفر ونحوه، خصوصا مع قوله تعالى (3):
" إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك " كامكان منع رجحانها عليها مع ذلك أيضا، لأكثرية أفرادها وخروجها مخرج القواعد العامة والمقتضيات التي قطع النظر عن موانعها أنها معتضدة بالاستصحاب وما سمعته من الأدلة السابقة القاضية بعدم