فإن ذلك محل الاستصحاب " انتهى. لكنه هو غير واضح أيضا كتخريج الفخر، فالأولى في رده ما سمعته أولا.
والمناقشة فيه بأنه لا وجه للاشكال في أصل البقاء بعد إمكان إثباته بالاستصحاب أوهى (1) من بيت العنكبوت، ضرورة عدم تناول ما هو العمدة في دليل الاستصحاب من أخبار عدم نقض اليقين والسيرة لمثل ذلك، بل قد يعد إجراؤه في بعض تغيرات الموضوع واستحالته من المنكرات المساوية لانكار الضروريات.
وإن أطال في بيان ذلك الأستاذ في شرح المفاتيح، لكنه ذكر أمثلة لا يعقل فيها بقاء الحكم، كصيرورة الماء المطلق المأمور بالوضوء به مثلا هواء أو بخارا أو نحوهما، ومن المعلوم أن محل البحث الانتقال إلى موضوع قابل لتعلق الحكم الأول به كملحية الكلب ونحوه، بل قد عرفت في بعض الوجوه أن الخصم يوافق على عدم جريان الاستصحاب مع تغير موضوع الحكم واستحالته، إلا أنه يدعي موضوعية حكم النجاسة الجسم الذي لم يتغير وإن تغيرت الكلبية، وإن كان العرف شاهد صدق على خلافه، وإلا فالموضوع الواحد للحكم لا ريب في اختلافه من حيثيتين.
ألا ترى أن الماء المطلق المأمور بالوضوء منه ينعدم حكم الوضوء منه بصيرورته مضافا، ولا معنى للاستصحاب فيه بعد انعدام الموضوع الذي هو المائية، ولا يطهر مع فرض نجاسته بذلك، لأن موضوع حكم النجاسة فيه كونه جسما رطبا لاقي نجاسة، وهو باق في حال الإضافة.
لكن قد يناقش في خصوص المثال بأنه لا يتم بناء على ما سبق من تطهير الاستحالة أعيان النجاسات والمتنجسات، ضرورة اقتضاء ذلك طهارة الماء في الفرض.
فالمتجه إما القول بدوران طهارة المتنجسات بالاستحالة على استحالتها لموضوعات