والمعتضد بما وقع من غير واحد من الأصحاب من الاستدلال عليه بصحيح ابن محبوب (1) " سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه أن الماء والنار قد طهراه ".
بل وبما عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر (2) عن أخيه (عليه السلام) قال:
" سألته عن الجص يطبخ بالعذرة أيصلح به المسجد؟ قال: لا بأس " وإن كان هو مبنيا على إرادة السؤال عن رماد العذرة مثلا المختلط مع الجص، لأنه يوقد بهما عليه الذي لو بقي على النجاسة نجس الجص بعد وضع الماء عليه للبناء به، وعلى إرادة الطهارة حقيقة بالنار التي أحالته رمادا في جواب الأول وإن ضم معها فيه الماء المعلوم عدم مدخليته في التطهير بالاجماع المحكي في المعتبر والمنتهى المحمول من جهتهما على إرادة الطهارة المجازية منه، فيكون كنحو ما سبق من رش الثوب والمكان ونحوهما المحتمل نجاستهما استحبابا أو رفعا للنفرة أو غير ذلك، ولا بأس بإرادة الحقيقي والمجازي بعد قيام القرينة في وجه، على أنه يمكن جعله من عموم المجاز الذي لا إشكال فيه معها.
بل في المدارك والذخيرة وغيرهما إمكان إرادة المجازي خاصة الذي لا ينافي استفادة الحقيقي مما علم جوازه من تجصيص المسجد به والسجود عليه من الجواب ضمنا لا منه.
بل في الثاني احتمال إرادة ماء المطر من الماء، إذ ليس في الرواية كون المسجد مسقفا، فيراد المعنى الحقيقي حينئذ فيهما، وإن كان قد يشكل بأنه لا وجه له بعد فرض تطهير النار تلك الأجزاء بل وبدونه، ضرورة عدم قابلية ماء المطر لتطهير الأجزاء النجسة عينا.
نعم لو أريد تطهير الجص بماء المطر من نجاسته بايقاد العذرة وعظام الموتى عليه