وفي طهارته بإحالة النار له كالنجاسة وعدمها وجهان أو قولان، ينشئان من ظهور أولويته من عين النجاسة، بل وأولوية النار من الماء لأبلغيتها منه في الإزالة، وإطلاق معقد صريح إجماع جامع المقاصد وظاهر التذكرة، بل في مفتاح الكرامة عن الأستاذ أيده الله لعله الظاهر من إطلاق الفقهاء، بل يستفاد منهم الاجماع عليه. قلت: وهو كذلك وإن كان قد اقتصر بعضهم هنا على ذكر النجاسة، بل حكي عن الأكثر، لكن ملاحظة كلامهم في البحث عن طهارة الطين بالخزفية والآجرية ونحوهما تشرف الفقيه على القطع بعدم فرقهم بين النجس والمتنجس، ضرورة ظهور بحثهم في ذلك من حيث كون ذلك استحالة وعدمه، وإلا فلو فرض استحالة ذلك إلى الرماد ونحوه مما يقطع باستحالته كان من المتسالم على طهارته حينئذ، كملاحظة إطلاقهم أو أكثرهم طهارة الكلب ونحوه بالملحية مثلا الشامل لما لو تنجس الماء به ثم صار هو معه ملحا، بل في اللوامع الاستناد إلى حكمهم بطهارة الخمر والعذرة إذا صارا خلا وترابا مع نجاسة الإناء بالأول والأرض بالثاني إذا كانت رطبة، وإن كان هو كما ترى ليس مما نحن فيه من طهارة المتنجس بالاستحالة لا التبعية، كاستناده إلى استحالة ما لاقي المتنجس من عين النجاسة، إذ البحث في الطهارة من النجاسة الحكمية الحاصلة للمتنجس شرعا بملاقاة عين النجاسة كما هو واضح.
ومن أن الحكم بالطهارة مع الاستحالة لانتفاء الموضوع المعلق عليه شرعا وصف النجاسة كالكلبية ونحوها، وذلك ليس إلا في النجس ذاتا دون المتنجس، لظهور عدم تعليق الحكم بنجاسته بملاقاته للنجس على كونه خشبا ونحوه، بل هو لأنه جسم لاقي نجسا؟؟ الاستحالة لا ترفع ذلك، فيبقى الاستصحاب حينئذ محكما وسالما.
ولا ريب أن الأقوى الأول إن قلنا بأن النار من المطهرات التعبدية، كما يومي إليه ذكرهم لها مستقلة للاجماع وغيره مما تقدم مما يمكن شموله للنجس والمتنجس حتى خبر