وكذا القواعد، لكن على إشكال والبيان في وجه قوي، بل في الخلاف الاجماع عليه.
وفي الروضة وعن الروض والمسالك النجاسة، وصريح بعضهم كظاهر آخر التردد والتوقف، وهو في محله بل قد يقوى في النظر النجاسة للشك إن لم يكن ظنا أو قطعا في كون ذلك استحالة، وتغير الاسم بعد تسليمه أعم منها، فيبقى استصحاب النجاسة كاستصحاب عدم الاستحالة سالما.
وإجماع الشيخ بعد عدم رفعه ما نجده من الشك في الاستحالة، بل وعدم صلاحيته لذلك، إذ هي من الموضوعات التي لا مدخلية له فيها حتى لو أفاد الظن، لعدم ثبوت حجية مثله هنا كغيره من الظنون بمصداق الموضوع لا معناه، بل المعتبر القطع بالاستحالة، أو ما هو بمنزلته لا عبرة به.
والقول بالحكم بالطهارة له وإن لم تثبت الاستحالة بل وإن ثبت عدمها مؤيدا باطلاق ما دل على تطهير النار كخبر الجص (1) بل وخبر الخبز (2) وكونها أولى من الشمس، وذكرهم لها مستقلة عن الاستحالة، ونحو ذلك ضعيف جدا، لوضوح قصوره من الفرض المذكور عن إثبات ذلك، بل يمكن تحصيل الاجماع على عدم الاكتفاء في تطهير النار بالتجفيف واليبوسة، كوضوح ضعف الاستدلال على أصل طهارتهما بفحوى خبري الخبز والجص، لابتنائه على العمل بهما، وعلى مساواتهما للثاني، بل وعلى إرادة تطهير النار نفسها للجص نفسه مما أصابه من دسومات العذرة وعظام الموتى المفروض كونها من نجس العين، أو مستصحبة لبعض الجلد واللحوم من هذا الخبر، ودون ظهوره فيه فضلا عن صراحته خرط القتاد كما يعرف مما سبق.