وما في حواشي الشهيد على القواعد من أن الاستحالة عند الأصوليين عبارة عن تغيير النوعية (1) وهي بعد لم تتغير أي في المفروض من الملح والتراب، فلا يطهر مع إجماله وإن كان الظاهر إرادته الصورة الجسمية، وإمكان منعه حتى في مصطلح الأصوليين أيضا غير مجد، إذ البحث في كون المدار في الطهارة ذلك، أو المعنى السابق الذي حكاه عن الفقهاء، ويشهد له الأدلة السابقة.
كما أنه لا يجدي ما عن فخر المحققين من تخريجه تارة على كون النجاسة ذاتية، وأخرى على أن الباقي مستغني عن المؤثر، خصوصا الأول، إذ المراد بذاتية النجاسة حكم الشارع على العين بذلك من غير اعتبار طرو شئ، ومن الواضح عدم مدخليته في بقاء النجاسة في المفروض، وإرادة معنى آخر من الذاتية بحيث يكون له مدخلية فيه أول البحث، بل والثاني، إذ هو مع عدم جريانه في نحو العلل الشرعية التي هي معرفات إنما يتجه بعد القطع بالبقاء، والاشكال في مؤثرة لا مع الاشكال في أصل البقاء كما هو محل البحث، على أن مقتضاه توقف الحكم بالطهارة على القول باحتياج الباقي في بقائه إلى مؤثر، وهو غير واضح.
كما في جامع المقاصد، قال: " لأن احتياجه في الابقاء لا يقتضي زواله باختلاف الزمان ولا بتغير محله، وإلا لكان الحكم الشرعي الثابت بدليل في كل آن يتجدد زائلا، أو بكل تغير يعرض لمحله، وهو معلوم الفساد، وقد تقرر في الأصول أن استصحاب الحال حجة، فإن قيل لما كان المقتضي للنجاسة هو تعليق الشارع إياها على الاسم والصورة وجب أن يعتبر بقاؤهما في بقائه، قلنا ليس المقتضي للنجاسة هنا ذلك، بل المقتضي لها نص الشارع على نجاسة جسم العين، ولا يعتبر لبقاء الحكم إلا بقاء ذلك الجسم، ولا دخل لاحتياج الباقي واستغنائه في بقاء الحكم وزواله مع بقاء ذلك الجسم،