فما في موضع من الخلاف من الحكم بالطهارة بهبوب الريح كالشمس ضعيف جدا، وإن كان ظاهره أو صريحه دعوى الاجماع عليه فيه، لكنه موهون بالاجماعين السابقين اللذين يشهد لهما التتبع لكلمات الأصحاب وما في السرائر من نسبة ذلك من الشيخ إلى خلاف الاجماع، وأنه مذهب الشافعي، بل وبتصريحه نفسه في موضع آخر منه أيضا بعدم طهارة ما يجف بغير الشمس، بل ظاهره أو صريحه الاجماع عليه، ولذا كان من المحتمل قويا إرادته بالطهارة ما في المنتهى والمختلف زوال الأجزاء الملاقية للنجاسة بهبوب الرياح لا جفافها أو غيره، صونا لكلامه عن التنافي، وإلا كان ضعيفا.
كضعف التمسك له باطلاق خبر ابن أبي عمير (1) وصحيحي علي بن جعفر (2) وخبره الآخر (3) المسؤول فيه عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلي فيهما إذا جفا؟ فقال: نعم " كصحيح زرارة وحديد (4) المتقدم سابقا المشتمل على سؤالهما الصادق (عليه السلام) " عن السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلى في ذلك المكان، فقال: إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس إلا أن يتخذ مبالا " وبأصالة الطهارة وعموماتها بناء على عدم جريان استصحاب النجاسة في مثله مما مدركها الاجماع المفقود في محل النزاع، أو على ما سمعته سابقا من الرياض.
ضرورة فساد الأخير بما عرفت، كضرورة وجوب تقييد الخبر الأول والصحيحين بما سمعت لو أريد من الصلاة فيها ما يشمل السجود، على أنها قد اشتملت