القربة في شئ من صلاتيه، لعدم علمه بالمأمور بها منهما، لكنه يرجع حينئذ إلى ما سمعته أولا، أو إلى ما يقرب منه، وقد عرفت ما فيه.
ونزيد هنا بأنه مشترك الالزام، إذ هو مع الصلاة عاريا لا يعلم أنها الصلاة المأمور بها، لاحتمال تكليفه ما ذكرنا إلا بنص قاطع ونحوه وهما مفقودان باعتراف الخصم، وبأنه لا مانع من نية التقرب بكل منهما بناء على المختار من وجوب مقدمة الواجب، بل وعلى غيره في خصوص المقام للحسنة السابقة (1) ولأدلة الاحتياط السالمة عن معارضة اقتضائه عدم الصلاة فيهما مقدمة لامتثال النهي عن الصلاة في الثوب النجس، إذ قد عرفت غير مرة سقوط الحرمة التشريعية للاحتياط، دون الذاتية كالمشتبه بالمغصوب والميتة والحرير والذهب ونحوها، لعدم تصور منشأ الحرمة الذي هو التشريع معه، وإلا لا نسد باب الاحتياط في كثير من المقامات، كما أنه يتعذر وقوع غالب أفراده بناء على ظاهر كلام الخصم من اعتبار الجزم بكون الواقع هو المكلف به أصالة، مع أن المنقول عنه الموافقة في تكرير الصلاة إلى أربع جهات، وهي والمقام من واد واحد.
وما يقال: إن الاحتياط هنا بالصلاة بالثوبين وعاريا كي يحصل له اليقين ببراءة ذمته يدفعه حصول الظن الاجتهادي من الأدلة السابقة بفساد القول بتعين الصلاة عاريا، بل يمكن دعوى القطع به كما أدعاه بعضهم، بل قد يقال: إنه لا يتصور الاحتياط بذلك بعد فرض الصلاة بالثوبين، ضرورة حصول القطع بوقوع صلاة مشروعة بثوب طاهر مندرجة تحت الأدلة المقتضية للاجزاء والامتثال المانعة من وقوعها حينئذ عريانا بعد ذلك.
ودعوى أن تلك الصلاة بذلك الثوب الطاهر وإن قلنا بمشروعيتها للاحتياط كعدمها لعدم العلم به، واحتمال كون التكليف عريانا كما ترى واضحة الفاسد، ولعله لذا لم يقل في السرائر بالاحتياط المذكور مع اعترافه بعدم دليل خاص ألجأه إلى القول