بعدم إرادة غيره فيجري فيه حينئذ ما عرفت، فتأمل، ولعدم ثبوت تلك الأولوية شرعا، إذ احتمال مصادفة الطاهر معارض باحتمال عدمه، والأسهلية والأرجحية ونحوهما من الأمور الاعتبارية التي لم يقم على اعتبارها شئ من الأدلة الشرعية لا تصلح لاثبات حكم بحيث ينطبق على قواعد الإمامية، كما يومي إليه عدم التزام معظم الأصحاب بمقتضاهما من تعيين الصلاة بالثوب النجس مع فقد غيره، ولابتناء الأخيرين على الصلاة بالثوب النجس عند فقد غيره، وستعرف البحث فيه.
على أن مقتضى إلحاق المقام به ثبوت التخيير، كما هو المعروف هناك بين القائلين بالصلاة فيه، بل لم يعرف القول بالتعيين إلا من بعض متأخري المتأخرين الذي يمكن دعوى عدم قدح خلافه في الاجماع، واحتمال الفرق بينهما بيقين النجاسة وعدمه يدفعه عدم ثبوت اعتباره شرعا، بل لعل الثابت خلافه من حيث إلحاق المشتبه بالنجس في أكثر الأحكام.
بل قد يقال: إن التخيير هو المتجه هنا وإن لم نقل به هناك، للفرق الواضح بينهما بيقين النجاسة التي يمكن دعوى مانعيتها فيه للنص أو غيره وعدمه، فله حينئذ الصلاة عاريا، لعدم تيسر الساتر المعلوم الطهارة، والصلاة فيه، لأنه غير محكوم بنجاسته شرعا حتى يكون مقتضيا للفساد.
بل من هذا الأخير ينقدح وجه الصحة فيما لو صلى لابسا للثوبين المشتبه أحدهما بعد غسل واحد منهما والاستتار به، لعدم العلم بكون الآخر هو النجس، والشك في موضوع المانع غير معتبر على الأصح عندنا، بل هو في الحقيقة كالصلاة بثوب طاهر لاقي أحدهما برطوبة.
واحتمال التمسك باستصحاب منع الصلاة فيهما، إذ لم يتيقن أن المغسول هو النجس منهما يدفعه عدم اعتبار مثل هذا الاستصحاب، إذ هو من استصحاب الجنس عند