وابتناء الأول على نجاسة الفأرة من غير المذكى، وفيه بحث قد مر، واحتمال الثالث الاندراج في الملبوس دون المحمول أعرض عنها بعض الأصحاب، فأجاز حمل كل نجاسة ميتة أو غيرها.
لكنه لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد التفصيل بين الميتة وغيرها، فيقتصر في المنع على الأولى، لما سمعت من الأخبار وغيرها الدالة على المنع منها حتى في شسع النعل السالمة عن المعارض، لتنزيل صحيح الثالول على الطهارة لا النجاسة والعفو كما عرفته فيما مر، وإن استند إليه هنا في الذكرى وكشف الغطاء، دون الثانية للأصل.
ومنه حينئذ ينقدح أولوية المنع فيما اتخذ ملبوسا منها وإن كان لا تتم به الصلاة، بل لعل الخبر الأخير صريح فيه، أما إذا كان متخذا من غيرها كشعر نجس العين ففي كشف الأستاذ المنع معللا له بظهور أدلة العفو من حيث النجاسة، فلا يشمل المنع من جهة أخرى كعدم المأكولية، ويلزمه عدم العفو عما تنجس بدم غير المأكول ونحوه مما لا تتم به الصلاة، وفيه منع واضح يعرف مما تقدم، فالأولى التعليل بظهور أدلة العفو في المتنجس مما لا تتم به الصلاة لا النجس، فيبقى على أصل اشتراط الطهارة في ملبوس المصلي، اللهم إلا أن يدعى المساواة أو عدم القول بالفصل، وهما كما ترى.
وأما حمل ما تمت به الصلاة كالثوب ونحوه فظاهر القائل بالعفو العفو فيه أيضا، بل هو صريح بعضهم للأصل.
لكن قد يشكل بمفهوم بعض أدلة العفو، ودفعه بإرادة اللبس في المنطوق، فيكون المفهوم عدمه عن لبس غير ما لا تتم الصلاة به لا حمله لا يتم في مرسل ابن سنان المتضمن للحمل، بل وغيره بناء على ظهوره في العفو عما لا تتم الصلاة به محمولا وملبوسا.
نعم قد يمنع حجية المفهوم في مثلها أو دلالته على المنع، لأعمية البأس منه، فيبقى