الأصل حينئذ سالما، وهو لا يخلو من قوة، فتأمل جيدا، فإن كلام الأصحاب لا يخلو من نظر بل واضطراب.
لكن مما ذكرنا يعرف أن ما في السرائر من عدم العفو عن نجاسة غير الملبوس مما لا تتم الصلاة به معللا له بأنه يكون حينئذ حاملا للنجاسة كما في المنتهى والمختلف والموجز والبيان وكشف اللثام، بل في الأخير أنه ظاهر الأكثر مع زيادة التمثيل في الأول بالدراهم النجسة وغيرها، بل فيه التصريح أيضا بعدم العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة به إذا كانت في غير محلها كالتكة على الرأس والخف في اليد، كظاهر القواعد أو صريحها والبيان والموجز وعن التذكرة والتحرير، بل في السرائر أيضا والقواعد وعن المبسوط والجواهر والاصباح والجامع التصريح بفساد الصلاة مع حمل القارورة المشتملة على النجاسة المشدود رأسها بشمع ونحوه لا يخلو من نظر بل منع.
على أن الشيخ في الخلاف قال في القارورة: " إنه ليس لأصحابنا فيها نص، والذي يقتضيه المذهب عدم النقض لكن قال بعد ذلك: ولو قلنا إنه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويا، ولأن على المسألة إجماعا، فإن خلاف ابن أبي هريرة لا يعتد به " انتهى، ومراده الاجماع من العامة قطعا كما لا يخفى على من لاحظ عبارته.
وفي المنتهى في القارورة أيضا بعد أن حكى عن المبسوط وابن إدريس وأكثر الجمهور البطلان قال: " ولو قيل بالصحة من حيث أن الصلاة لا تتم به منفردا كان وجها، هذا إن قلنا بتعميم جواز الدخول مع نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا، وإلا فالأقوى ما ذكره الشيخ في المبسوط، وإن كان ما يقم عندي عليه دليل، وقول الجمهور أنه حامل نجاسة فتبطل صلاته كما لو كانت على ثوبه ضعيف، إذ الثوب شرط الدخول به في الصلاة الطهارة " انتهى. وهو كما ترى.
وفي كشف اللثام بعد أن خص العفو في الملابس مال إلى جواز حمل النجاسة