ضرورة عدم حصول طهارة تلك الأجزاء الصبغية الرطبة إلا به دون القليل، لأنها من الماء المضاف المتوقف طهره على ذلك، نعم لو جف وكان يابسا أمكن تطهيره بهما لذهاب تلك الأجزاء وبقاء عين الثوب المتنجس القابل للطهارة بهما.
لأنا نقول: إنه لا فرق بين القليل والكثير في ذلك، لاشتراط حصول طهارة كل عين متنجسة بنجاسة بإزالة عين تلك النجاسة، سواء طهر بالقليل أو الكثير، فتلك الأجزاء الصبغية إن بقيت على الثوب فهو باق على النجاسة، وإلا فلا.
ودعوى حصول طهارتها بالكثير دون القليل يدفعها توقف طهر المضاف على انقلابه ماء بممازجة الكثير كما تقدم البحث فيه مشبعا، فمع فرض بقائها على الإضافة كما هو محل البحث لا وجه لطهارتها.
اللهم إلا أن يفرق بين تطهير المضاف المتميز بنفسه المستقل وبين التابع لغيره من الأجسام المتخلل في أجزائها، فلا يطهر الأول إلا بانقلابه إلى الماء بخلاف الثاني، فإنه يكفي تحقق مسمى الغسل لذلك الجسم مع ملاقاة الماء تلك الأجزاء من غير حاجة إلى انقلابه ماء، وإلا لم يطهر شئ من الخضراوات الظاهرة المائية كالرقي والبطيخ والخيار ونحوها ولو بالكثير، وبطلانه واضح.
وفيه أولا منع تسليم هذا الفرق، والخضراوات لا تطهر إلا بزوال تلك الأجزاء المائية منها الملاقية للنجاسة، أو انقلابها إلى الماء، ولا تسري نجاستها إلى الأجزاء الأخر المتخللة في الجسم، إذ ليس ذا من المائع قطعا، فلا ينجس أسفل الخيارة مثلا بنجاسة أعلاها، كما هو واضح.
وثانيا تسليمه وقصره على الأجزاء المائية الخلقية ذاتا، لا في محل البحث من المضاف العرضي كالأجزاء الصبغية، بل لا بد من زوالها في حصول الطهارة واستهلاكها بالماء المغسول به، من غير فرق بين القليل والكثير، كما في كل عين متنجسة بنجاسة