ونظر، خصوصا الأخير، لمنع شمول أدلة عدم الجواز في غير المأكول للمحمول، فتأمل.
وكذا لا يندرج في المحمول بل ولا فيما وجبت إزالته للصلاة الدم النجس إذا أدخله تحت جلده فنبت عليه اللحم، والخيط النجس إذا خاط به جلده، والخمر الذي شربه، والميتة التي أكلها ونحو ذلك، للأصل وظهور أدلة الإزالة في غيره، والتحاقه بالباطن وصيرورته من التوابع كنجاساته.
فما في التذكرة من وجوب إزالة ذلك الدم للصلاة، كظاهر المنتهى ومحتمل الدروس وغيرها محل منع، وأشد منه منعا ما عن ظاهر البيان من جريان ذلك حتى في دم الانسان نفسه، نعم قد يتجه القول بوجوب القئ في نحو الأخيرين مع الامكان كما في المنتهى وعن غيره، لحرمة الاستدامة كالابتداء، ولخبر عبد الحميد بن سعيد (1) قال: " بعث أبو الحسن (عليه السلام) غلاما يشتري له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بهما، فلما أتى به أكله، فقال له مولى له: إن فيه من القمار، قال:
فدعا بطشت فتقيأه فقاءه ".
فلو لم يفعل وصلى مع السعة وإمكان القئ بني الصحة والبطلان على البحث في الضد.
لكن قد يشكل المختار: أي العفو عن نحو ما تقدم بظهور مساواة المذكورات للعظم النجس، كعظم الكلب ونحوه إذا جبر به، خصوصا إذا اكتسى اللحم وخفي، مع أنه لم يعرف خلاف بين الأصحاب في وجوب إزالته مع الامكان، كما عن المبسوط نفيه عنه صريحا، بل في الذكرى والدروس الاجماع عليه كذلك كظاهر غيره، بل قد يظهر من بعضهم الاتفاق عليه بين المسلمين إلا من أبي حنيفة، فلم يوجبه مع اكتساء اللحم، بل عن بعض الشافعية القول بوجوبه وإن خشي التلف فضلا عن المشقة، وإن