كالقارورة ونحوها إلى غير ذلك من عباراتهم.
وكيف كان فالتحقيق ما عرفت من العفو عما لا تتم به الصلاة ملبوسا أو محمولا أو غيرهما، بل وما تتم به الصلاة إذا كان محمولا كما سمعت، للأصل في بعض، وظاهر الأدلة في آخر، وكان بحث الأصحاب في خصوص القارورة تبعا للعامة، حيث أنهم لما منعوا من نجاسة ما لا تتم به الصلاة وأجازوا نحو حمل الحيوان الطاهر مأكولا أو غير مأكول، لأن النبي صلى الله عليه وآله حمل أمامة بنت أبي العاص (1) وركب الحسن والحسين (عليهما السلام) على ظهره صلوات الله عليهم وهو ساجد (2) ولأن النجاسة في المحمول كالحامل قال بعضهم بالجواز أيضا في نحو القارورة قياسا على ذلك، ولذا فرض شد رأسها بالرصاص ونحوه ليتم القياس.
وفيه أنه قياس مع الفارق، لصدق حمل النجاسة في الثاني ولو بواسطة أو وسائط دون الأول، ولذا كان المتجه فيه الصحة وإن قلنا بعدم جواز حمل النجاسة في الصلاة، كما صرح بها في المعتبر والمنتهى والقواعد والذكرى وكشف اللثام، بل في الأخير أنه لا خلاف فيه، لما سمعته من حمل النبي صلى الله عليه وآله الحسنين (عليهما السلام) وأمامة، وترك الاستفصال في صحيح علي بن جعفر (3) " سأل أخاه عن رجل صلى وفي كمه طير، قال: إن خاف عليه الذهاب فلا بأس ".
نعم لو ذبح الحيوان غير المأكول ففي الذكرى وجامع المقاصد كان كالقارورة، لصيرورة الظاهر والباطن المشتمل على النجاسة سواء بعد الموت، وزاد في الثاني ولأن حمل جلد غير المأكول ولحمه ممنوع منه في الصلاة، وإن كان ذلك منهما لا يخلو من بحث