بل ينبغي القطع به فيما لا تتم به الصلاة من الملبوس، لأولويته من اللبس، ومرسل ابن سنان السابق، وإمكان اندراجه في بعض أدلة العفو أيضا، لمنع ظهورها في حال اللبس فضلا عن كونه في محالها وإن توهمه بعض.
بل قد يستفاد من صحيح الثالول (1) بناء على ذلك الوجه العفو عن حمل النجاسة نفسها أيضا التي هي جزء ميتة كما هو صريح كشف الأستاذ، بل وظاهر غيره.
لكن قد يشكل أولا بدعوى مانعية الميتة للصلاة لنفسها لا من حيث النجاسة، كما تعطيه بعض الأدلة والعبارات، إلا أنها قد تمنع، أو تسلم ويدعى العفو عنها في المحمول أيضا.
وثانيا بمفهوم مكاتبة عبد الله بن جعفر (2) إلى أبي محمد (عليه السلام) " يجوز أن يصلي ومعه فأرة مسك، فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا ".
وصحيح علي بن جعفر (عليه السلام) (3) " سأل أخاه عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار أو بغل، قال: لا يصلح أن يصلي وهي معه " وخبر علي بن أبي حمزة (4) " إن رجلا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه، قال: نعم، فقال الرجل: إن فيه الكيمخت، قال: وما الكيمخت؟ قال: جلود دواب، منه ما كان ذكيا ومنه ما كان ميتة، فقال: ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه ".
إلا أنها لمكان اختصاصها جمعا بالميتة - وعدم الجابر للمحتاج إليه منها كعدم صراحة الأولين في المنع والثاني في الميتة، فكما يمكن حمله عليها يمكن حمله على الكراهة