سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الابهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك إلا أن يكون النجاسة دم حيض أو منيا، فإن قليلهما وكثيرهما واحد " انتهى.
وهو ضعيف جدا مخالف لما عرفت وتعرف، مع أنه لا مستند له إلا القياس على الدم، بناء على حجيته عنده المعلوم بطلانها بضرورة مذهب الشيعة.
ومن هنا أمكن تحصيل الاجماع على المطلوب مع خلافه، لعدم قدحه فيه، خصوصا وظاهر عبارته عدم حصول النجاسة بالمقدار المذكور لا العفو، كما أنه لا يقدح فيه ما في السرائر عن بعض الأصحاب من أنه لا بأس بما ترشش على الثوب أو البدن عند الاستنجاء مثل رؤوس الأبر من النجاسات، ولذا حكاه أي الاجماع عليه فيها كالخلاف، ولعله أراد به ما عن مياه فارقيات السيد من العفو عن البول إذا ترشش عند الاستنجاء كرؤوس الأبر، وإن أطلق النجاسات الأول، وخصها بالبول الثاني.
ولا ريب في ضعفه كسابقه، لاطلاق الأدلة من غير معارض، بل وخصوص معاقد الاجماعات.
ونحو صحيح عبد الرحمان بن الحجاج (1) " سأل الكاظم (عليه السلام) عن رجل يبول في الليل فيحسب أن البول أصابه ولا يستيقن، فهل يجزؤه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال (عليه السلام): يغسل ما استبان أنه قد أصابه، وينضح ما شك فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ ".
ونحو خبر الحسن بن زياد (2) " إن الصادق (عليه السلام) سئل عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه قدر نكتة من بوله، ثم يذكر بعد أنه لم يغسله، قال: يغسله ويعيد صلاته ".