دون الثاني، أو أنه لا يشترط شئ من ذلك، نعم يعتبر أن لا تمنع عين النجاسة وصول الماء إلى البشرة، وإلا فيكتفى وإن بقي المحل نجسا؟ وجوه بل أقوال، إلا أن الأول وإن كان يظهر من عبارة بعض الفقهاء كالحلبي في إشارة السبق والعلامة وغيرهما، ويؤيده مضافا إلى الاحتياط الأخبار (1) المستفيضة جدا الآمرة بانقاء الفرج قبل الشروع في الغسل وغسل ما أصاب من البول ثم الغسل، مع عدم قائل بالفصل بين الفرج وغيره، بل في صحيح حكم بن حكيم (2) " ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثم اغسل فرجك وافض على رأسك وجسدك فاغتسل " وفي خبر يعقوب بن يقطين (3) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل (عليه السلام)؟ قال: الجنب يغتسل يبدأ بغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء، ثم يغسل ما أصابه من أذى، ثم يصب على رأسه وعلى وجهه " إلى آخره. وربما يظهر من الغنية الاجماع عليه، حيث قال: " وأما الغسل من الجنابة فالمفروض على من أراده الاستبراء بالبول - إلى أن قال -: وغسل ما في بدنه من نجاسة ثم النية - إلى أن قال -: كل ذلك بدليل الاجماع ". وعن الصدوق في الأمالي أنه من دين الإمامية، وفي شرح المفاتيح " أنه هو الظاهر من فتاوى الأصحاب، لأنهم حين يبينون الغسل يذكرون كذلك، واتفقوا في ذكر غسل الفرج مقدما على الغسل " انتهى. إلا أن الذي يظهر من ملاحظة جملة من عبارات الأصحاب أن ذلك ليس محل خلاف، نعم الاشكال في وجوب إزالة النجاسة قبل محلها، ومن هنا قال في جامع المقاصد: أنه ربما أوهم قول المصنف وجوب إزالة النجاسة قبل غسل الاغتسال، وليس كذلك قطعا، وفي كشف اللثام أن تقديم غسل الفرج من باب
(١٠٢)