آخر ولم يخرج منه شئ، فإن مني المرأة قل ما يخرج من فرجها، لأنه يستقر في رحمها، أو يراد بالمني المذي، أو غير ذلك، واحتمل في الوسائل حملها على التقية لموافقتها لبعض مذاهب العامة، وفيه أنه مناف لما نقله المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى وغيرهما من كون الحكم مجمعا عليه بين المسلمين، لكن يؤيده اشتمال متنها على ما يشعر به كالتعليل المجازي في حديث ابن مسلم، والاستدلال الظاهري الاقناعي في خبر عبيد ابن زرارة وغيره.
نعم قد يتجه حملها على التقية بناء على ما ذهب إليه بعض المتأخرين من أصحابنا من عدم اشتراط وجود المخالف في ذلك، أو يكفي احتمال وجوده، وقد كانت مذاهبهم في زمن الأئمة (عليهم السلام) منتشرة جدا لا انضباط لها، وحصر مذاهبهم في الأربعة إنما كان حادثا في سنة الستمائة كما قيل، ولعل الوجه في هذه الأخبار إرادة إخفاء هذا الحكم عن النساء كي لا يتخذنه علة، كما أشارت إليه بعض الأخبار الدالة على وجوب الغسل عليهن، كما في صحيح أديم بن الحر (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) " عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل؟ قال: نعم، ولا تحدثوهن بذلك فيتخذنه علة " ولعل هذه الرواية التي أشار إليها الكليني في الكافي حيث قال بعد ذكر رواية عبد الله بن سنان الدالة على وجوب الغسل عند الانزال في النوم:
" وفي رواية أخرى قال: عليها غسل ولكن لا تحدثوهن بذلك فيتخذنه علة " انتهى.
ومن المحتمل العمل بهذه الرواية لمكان صحتها وموافقتها للاعتبار، فيحرم حينئذ تحديثهن بذلك، ويخص بها ما دل على تعليم الجاهل بالحكم، لكنه بعيد جدا. نعم يحتمل تنزيلها على كراهة التحديث بذلك لهن قبل أن يسألن ويبتلين به خوفا من المحذور المتقدم، ولم أعثر على من تعرض لما دل عليه هذا الخبر من هذا الحكم في كلام أحد