مع معارضتها بما سمعت، مع أن في بعضها الجواب عن ذلك بلفظ (لا أحب) المشعر بالكراهة، بل روى الحر في الوسائل عن الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق نقلا من كتاب اللباس للعياشي (1) عن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) قال:
" يكره أن يختضب الرجل وهو جنب، وقال: من اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء " وهي مصرحة بلفظ الكراهة حاكمة على غيرها من الروايات بمعونة ما تقدم، وكما دلت على كراهة الخضاب للمجنب كذلك دلت على كراهة الجنابة للمختضب، كما اشتمل غيرها على النهي عنه أيضا، وصرح به غير واحد من الأصحاب، فلا مانع من القول به أيضا، لكن في بعض الأخبار ما يدل على ارتفاع الكراهة بما إذا صبر حتى أخذ الحناء مأخذه كما في خبر أبي سعيد (2) قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): " أيختضب الرجل وهو جنب؟ قال: لا، قلت: فيجنب وهو مختضب؟ قال: لا، ثم سكت قليلا، ثم قال: يا أبا سعيد ألا أدلك على شئ تفعله، قلت: بلى، قال: إذا اختضبت بالحناء وأخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع " وقد تحمل عبارة المقنعة على ذلك، فإنه قال بعد أن ذكر كراهة الاختضاب بعد الجنابة:
" فإن أجنب بعد الخضاب لم يحرج ذلك " وحملها في المعتبر على وقوع الجنابة اتفاقا لا اختيارا، وكان ما ذكرناه أولى.
وحيث فرغ المصنف من البحث في سبب الجنابة وأحكامها شرع في الغسل، فقال:
(وأما الغسل) (فواجباته) المتوقف صحته عليها (خمس الأول النية) إجماعا كما في كل عبادة سيما ما كان منها مثل الغسل، ولا يعتبر فيها سوى القربة والتعيين مع الاشتراك على الأقوى،