ذلك حتى يتوضأ " كما أنه لا ينبغي الاشكال في ارتفاع الكراهة بالوضوء على ما هو ظاهر من عرفت ممن ادعى الاجماع وغيره كالصحيح المتقدم، إلا أنه قال في كشف اللثام: " الظاهر الخفة، لقول الصادق (عليه السلام) (1) في صحيح عبد الرحمان " عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال: إن الله يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل " ويعطيه كلام النهاية والسرائر " انتهى.
واستحسنه الفاضل في الرياض، قال: ويشعر به الموثق (2) عن سماعة " سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم، قال: من أراد أن يتوضأ فليفعل، والغسل أفضل من ذلك، فإن نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ إن شاء الله ".
قلت ولعل الأقوى خلافه، لما عرفت من ظاهر الصحيح المتقدم المعتضد بفتوى الأصحاب، وفيهم من ادعى الاجماع، ولا ينافيه ما ذكر من قول الصادق (عليه السلام)، إذا أقصاه استحباب تعجيل الاغتسال، وهو لا ينافي ارتفاع الكراهة بالوضوء وإن تضمن ترك مستحب، وما استشعره الفاضل الثاني من الموثق مما أيد به ذلك لا يخلو من نظر وتأمل، نعم قد يؤيد بالمروي في العلل كما عن الصدوق عن أبي بصير (3) عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: " لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد " لعدم اخراج الوضوء له من وصف الجنابة، لكن فيه أنه يجب تقييده بما عرفت، وأيضا قد يدخل الوضوء بما قد ذكره من الطهور، ولذا قال الفاضل في الرياض: إنه إن لم يتمكن الجنب من الطهارتين أي الغسل والوضوء، أمكن استحباب التيمم، للعموم وخصوص