عدا ذلك، كعبارة المقنعة أيضا، فإنه قال: لا بأس أن يقرأ من سور القرآن ما شاء ما بينه وبين سبع آيات إلا أربع سور، فإن ثبوت البأس أعم منه، إلا أن الظاهر أن الشيخ فهم من عبارة المقنعة ثبوت الحرمة في الزائد.
وكيف كان فهو ضعيف كسابقه مخالف للأصول والعمومات وما سمعته من الاجماعات المنقولة، مع أنه خال عن المستند سوى الموثق عن سماعة (1) قال: سألته " عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال ما بينه وبين سبع آيات " قال الشيخ: وفي رواية زرعة عنه سبعين آية، وبذلك عدهما بعضهم روايتين، مع احتمال أن تكون رواية واحدة مضطربة، وهو مع معارضته لما سمعت لا يصلح لأن يكون مقيدا أو مخصصا للأخبار الكثيرة التي فيها الصحيح وغيره الدالة على جواز قراءته ما شاء إلا السجدة، مع أنه بعد فرض كونهما روايتين يحتمل قويا في الثانية إرادة بيان جواز قراءته ما شاء، وذلك طريق متعارف في إفادة هذا المعنى كما ذكر ذلك في قوله تعالى (2) إن تستغفر لهم سبعين مرة بل يحتمل إرادة ذلك أيضا في الأولى، لكنه ضعيف كما ذكر في بيان قوله (صلى الله عليه وآله) (3) " نزل القرآن على سبعة أحرف " ومع ذلك فهما متعارضتان، إذ مفهوم الأولى حرمة ما عدا السبع، ومفهوم الثانية حليته إلى السبعين، ومقتضى الجمع بينهما بتحكيم الثانية على الأولى حرمة الزائد على السبعين، مع أن المنقول من القول إنما هو حرمة ما زاد على السبع، بل لم أعرف أحدا قال بحرمة ما زاد على السبعين، ولا نقله أحد عدا العلامة في المنتهى، فإنه حكاه عن بعض الأصحاب، نعم في السرائر عن بعض أصحابنا أنه قال بحرمة السبع أو السبعين، وكذا قال الشهيد