من القول بالمنع، لقوله تعالى (1): (لا يمسه إلا المطهرون) وقول أبي الحسن (عليه السلام) (2) في خبر إبراهيم بن عبد الحميد: " المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه ولا تعلقه، إن الله يقول: (لا يمسه إلا المطهرون) " وضعفه واضح كاستدلاله، أما بالآية فلما عرفت من رجوع الضمير فيها إلى القرآن، وهو غير المصحف، لأنه عبارة عن المقروء، وهو نفس الكتابة، ولعله بذلك يظهر أن المراد بالمصحف في الرواية أيضا ذلك، كما يشعر به الاستدلال عليه بالآية سيما على نسخة (ولا خطه) أي كتابته، فيكون عطفا تفسيريا، ومن هنا تعجب صاحب الحدائق من ذكر بعض الأصحاب لهذه الرواية سندا للكراهة مع خروجها عن المطلوب، سيما مع ذكرهم لها هناك سندا للمنع عن مس المحدث بالحدث الأصغر. نعم يمكن استفادة الكراهة منها بفحوى النهي عن التعليق وعن مس الخيط على النسخة الأخرى، ولعل وجه استدلال الأصحاب بها هو شمول لفظ المصحف للكتابة وغيرها، إلا أنه لما انجبر النهي بفتوى الأصحاب بالنسبة للكتابة وجب القول بالحرمة، ولم ينجبر بالنسبة إلى غيرها، فوجب القول بالكراهة، لعدم صلاحية الرواية لاثبات الحرمة لما فيها من الضعف. لا يقال:
إن ذلك استعمال للنهي في حقيقته ومجازه، لأنا نقول لو سلم لا بأس بارتكاب حمله على عموم المجاز، إذ أقصاه أنه مجاز قرينته ما سمعت، هذا على نسخة ولا خيطه بالياء، وأما على نسخة الخط فيحتمل أن يقال حينئذ المراد بالمصحف في الأول ما عدا الكتابة فيحمل النهي الأول على الكراهة، والثاني على الحرمة.
والأولى الاستدلال له للمرتضى (رحمه الله) بصحيح ابن مسلم (3) قال: قال