أيام، وإلا كان عدد كل مستوفى تاما مستقلا من غير تداخل، فقد يكون حينئذ جلوسها عشرين يوما، كما إذا وضعت الثاني بعد عشرة أيام، ولا ينافيه كون أكثر النفاس عشرة، لأنهما نفاسان، لصدق النفاس مع كل منهما، وهو مع عدم العثور على مخالف من الأصحاب فيه مدرك الحكم في المقام، وبه صرح في المبسوط والانتصار والسرائر والجامع والمنتهى والقواعد والإرشاد وجامع المقاصد وغيرها كما عن الناصرية والخلاف والوسيلة والمهذب والجواهر والاصباح، فما في المعتبر من التردد في نفاسية الأول لأنها حامل ولا حيض ولا نفاس مع حمل ضعيف، لما تقدم من المختار في مجامعة الحيض للحمل أولا، وإمكان منع انتفاء النفاس خاصة ثانيا، نعم قد يتردد في أصل الحكم بالنفاسين مع عدم تخلل أقل الطهر بينهما بأن النفاس كالحيض عندهم في الأحكام، وخصوصا في ذلك كما يشعر به حكمهم بعدم حيضية الدم السابق على الولادة بدون تخلل أقل الطهر حتى في المتصل منه الممكن الحكم بالحيضية كما أشرنا إليه سابقا، وكذا اللاحق بعد انتهاء مدة النفاس وإن صادف العادة في كل منهما، وما ذكره في كشف اللثام من أنه لا دليل على امتناع تعاقب النفاسين بلا تخلل يدفعه أن التعاقب محتاج إلى الدليل، لا امتناعه بعد المساواة المذكورة التي هي المستند لهم في كثير من أحكام الباب، مضافا إلى ما دل على عدم قصور أقل الطهر عن عشرة، كما لو فرض وضع الثاني بعد مضي زمان بعد العشرة يقصر عن أقل الطهر، اللهم إلا أن يستند في دفع ذلك كله إلى الاجماع، وهو جيد لو تم، كما هو ظاهر نسبته له في المصابيح إلى المعروف من مذهب الأصحاب ناقلا عن ظاهر التذكرة إجماع علمائنا عليه، ومع ذلك كله فتماميته أي الاجماع لا يخلو من إشكال، بل قد يشعر ما في الانتصار بعدمه، حيث قال:
لست أعرف لأصحابنا نصا صريحا في هذه المسألة، وما في السرائر حيث قال بعد