لا بكونها كلها نفاسا إذا تعداها الدم وإن كانت ذات عادة، ويحتمل قريبا بل لعله الظاهر من إمارات كثيرة أنهم فهموا من تلك الأخبار مجموع الأمرين أعني الرجوع إلى العادة وكون الأكثر عشرة، ولم يصرحوا بالأول هنا، بل اكتفوا بتشبيه النفساء بالحائض في الأحكام غير ما استثنوه، وبحكمهم برجوع المستحاضة إلى عادتها، و (منها) ما ادعاه من تصريح ما ذكره من الخبر بأن أيامها أيام عادتها ممنوع، إذ لا معنى لاستظهارها إلى عشرة إلا أنها تستكشف حالها بعد أيام العادة إلى العشرة، وهو - مع ظهوره فيما إذا تعدى الدم، ونحن نعترف بالرجوع إليها خاصة في هذا الحال - كما يحتمل خروج ما بعدها عن النفاس مع التعدي يحتمل الدخول احتمالا متساويا. و (منها) أنه لا جهة لاستدراكه بنفي الشيخ الخلاف في كون العشرة نفاسا، فإنه في مقام الاحتجاج على أقوال العامة من كون أكثره أربعين أو خمسين أو ستين أو سبعين إلى غير ذلك.
هذا كله في ذات العادة، وأما غيرها من المبتدأة والمضطربة فالأقوى تحيضهما بالعشرة للاستصحاب وغيره، وفاقا لظاهر القواعد والإرشاد وعن صريح التذكرة ونهاية الإحكام، بل في الذكرى أن المشهور هنا عود المبتدأة والمضطربة إلى العشرة، وخلافا للبيان، حيث إنه جعل الأقرب رجوع المبتدأة إلى التمييز ثم النساء ثم العشرة، والمضطربة إلى العشرة مع فقد التمييز، وهو ضعيف وإن كان ربما يشعر به مساواتها للحائض في الحكم، بل في كشف اللثام " أنه يجوز تعميم أيام الأقراء المحكوم بالرجوع إليها لجميع ذلك " انتهى. لكن قد يفرق بينهما بأن النفاس متيقن الابتداء، إذ الدم المتعقب للولد نفاس قطعا بخلاف الحيض، ويؤيده خلو النصوص والفتاوى عن الإشارة إلى شئ من ذلك مع تعرضهم لنظيره، على أنك قد عرفت سابقا أن التحيض بالروايات إنما هو بملاحظة تعادل الأدوار، فهو إما ستة أو سبعة من كل شهر، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر، وكان المتجه بناء على ما ذكره الجلوس بستة أو سبعة كالحائض،