واحتمال أخبار الرجوع إلى أيام أقرائها أن أكثره العشرة كالحيض، ولا يخفى ضعف الجميع، نعم قد يستدل له بما عساه يظهر من الأخبار من إلحاق أيام الاستظهار بما قبلها تجاوز الدم أو انقطع، وقد سبق أن الاستظهار عنده إلى العشرة، لكنك قد عرفت هنا وفي باب الحيض ما يدفع ذلك وإن أعيى على بعض المعاصرين، فتأمل.
ومن العجيب ما في الذكرى حيث قال: الأخبار الصحيحة المشهورة تشهد برجوعها إلى عادتها في الحيض، والأصحاب يفتون بالعشرة، وبينهما تناف ظاهر، ولعلهم ظفروا بأخبار غيرها، وفي التهذيب قال: جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى النفاس عشرة، وعليها أعمل لوضوحها عندي، ثم ذكر الأخبار الأول ونحوها، حتى أن في بعضها (1) عن الصادق (عليه السلام) " فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام " قال الشيخ: يعني إلى عشرة، إقامة لبعض الحروف مقام بعض، وهذا تصريح بأن أيامها أيام عادتها لا إلى العشرة، وحينئذ فالرجوع إلى عادتها كقول الجعفي في الفاخر وابن طاووس والفاضل أولى، وكذا الاستظهار كما هو هناك، نعم قال الشيخ: لا خلاف بين المسلمين أن عشرة أيام إذا رأت المرأة الدم من النفاس، والذمة مرتهنة بالعبادة قبل نفاسها فلا يخرج عنها إلا بدلالة، والزائد على العشرة مختلف فيه، فإن صح الاجماع فهو الحجة، ولكن فيه طرح للأخبار الصحيحة أو تأويلها بالتقييد " انتهى.
وفيه مواضع للنظر تظهر مما تقدم لنا سابقا، (منها) قوله: " إن الأصحاب يفتون بالعشرة " مستظهرا ذلك من قولهم: إن أكثر النفاس عشرة، وإلا فلم نعرف أحدا نص على ذلك قبل المحقق كما اعترف به في كشف اللثام، وقد عرفت فيما مضى أنه لا تنافي بين الرجوع إلى العادة والفتوى بالعشرة، فإنهم إنما يفتون بأنها أكثره