بعده حتى لو كانت معتادة، فليس لها استيفاء تمام عادتها مما بعد العشرة وإن قلنا به بالنسبة للحائض، ولعله لعدم وجود النفاس عندهم فيما زاد عليها، إذ مبدأ حساب أكثره إنما هو من حين الولادة كما عن نهاية الإحكام ومعطى كلام السرائر، ولذا لو لم تر إلا بعد العاشر لم يكن نفاسا كما نص عليه غير واحد من الأصحاب، ويدل على ابتداء الحساب من الولادة قول أبي جعفر (عليه السلام) لمالك بن أعين (1):
" إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم " وفي خبر الفضلاء (2) " إن أسماء سألت النبي (صلى الله عليه وآله) عن الطواف بالبيت والصلاة فقال لها: منذ كم ولدت؟ " وأيضا لو لم تبتدئ منها لم تتحدد مدة التأخر عنها، لكن مع ذلك كله والمسألة لا تخلو من إشكال، لظهور الروايتين في واجدة الدم لا فيما كان من نحو المقام، وإمكان الفرق بين ما لو رأته بعد العشرة وبينه فيها إما بالاجماع إن تم أو بغيره، فيحكم بتكملة العادة مثلا في الثاني كما هو قضية مساواتها للحائض دون الأول، ولعله لتحقق النفاس فيه ولو بجزء من العشرة فيستصحب دونه، على أنه لا دليل على عدم وقوع النفاس خارج العشرة في مثل المفروض، وقولهم: إن أكثره عشرة لا يقضي به، إذ المفروض عدم نفاسية السابق من النقاء، اللهم إلا أن يدعي انسياق الذهن من قولهم: إن أكثر النفاس عشرة أن مبدأ الحساب من حين الولادة وإن لم تر دما، كما عساه يظهر من إطلاق بعض الأخبار (3) إن قلنا بشمولها لمثله على ندرته، فتأمل جيدا.
وأشكل من هذا ما لو أمكنها تكميل العادة ببعض العشرة وإن تجاوز الدم، كما لو رأت رابع الولادة مثلا وسابعها لمعتادتها واستمر إلى أن تجاوز العشرة، فلعل الأقوى حينئذ تكميل العادة بالثلاثة الأخيرة لقاعدة الامكان والاستصحاب ومساواة الحائض،