ثم إن ظاهر إطلاق المصنف وغيره عدم الفرق في هذا بين المعتادة وغيرها تجاوز الدم العاشر أو انقطع عليه، وهو متجه بناء على ما اختاره في المعتبر من التحيض بالعشرة مطلقا، وأما بناء على ما اخترناه من الرجوع إلى العادة فينبغي تقييد الحكم المذكور بما إذا انقطع على العاشر أو كانت مبتدأة أو مضطربة أو ذات عادة هي عشرة، أما إذا لم يكن كذلك كما لو كانت عادتها دون العشرة ورأت الدم في العاشر ثم استمر الدم متجاوزا فلا يتجه الحكم بالنفاسية حينئذ للأمر بالرجوع إلى العادة مع التجاوز، والفرض عدم الدم فيها، لكن قد يشك في شمولها لمثل المقام، لظهور أخبارها فيمن رأت الدم في العادة وخارجها واستمر، فتبقى قاعدة الامكان وغيرها سالمة عن المعارض، سيما بعد إطلاق الأصحاب الحكم، فيسقط حينئذ ما في الذكرى وإن تبعه عليه بعض من تأخر عنه، حيث قال بعد أن ذكر الحكم كما ذكره الأصحاب: " وعلى اعتبار العادة ينبغي أن يكون ما صار فيها نفاسا دون ما زاد عليها، ويحتمل اعتبار العشرة إذا لم يتجاوز، كما لو انقطع دم المعتادة على العشرة، أما مع التجاوز فالرجوع إلى العادة قوي " انتهى. بل ظاهر أول كلامه عدم الحكم بالنفاسية حتى لو انقطع على العاشر مع فرض خروجه عن العادة، ولا يخفى ضعفه، كضعف ما في الرياض، حيث أنه استشكل أيضا في المعتادة دون العشرة مع رؤيتها الدم في العاشر خاصة وانقطع قائلا للشك في صدق دم الولادة عليه مع كون وظيفتها الرجوع إلى أيام العادة التي لم تر فيها شيئا بالمرة، إذ هو - مع ظهور مخالفته لما هو المجع عليه بين الأصحاب أو كالمجمع عليه - يرد عليه مثله بالنسبة إلى أولى جهتي شكه فيما لو كانت العادة عشرة أو دونها ورأت الدم في آخرها خاصة، ويشكل بالنسبة إلى ثاني الجهتين بدم الأمر لها بالرجوع إلى العادة في هذا الحال.
ثم إن ظاهر الأصحاب الاقتصار على نفاسية العاشر خاصة دون ما اتصل به مما