التقاء الختانين فليست مانعة من إيجابه في موضع آخر لا التقاء فيه لختانين، على أنهم يوجبون الغسل بالايلاج في فرج البهيمة، وفي قبل المرأة وإن لم يكن هناك ختان، فقد عملوا بخلاف ظاهر الخبر، فإذا قالوا البهيمة وإن لم يكن في فرجها ختان فذلك موضع الختان من غيرها فكذلك من ليس بمختون من الناس " انتهى. وهو ظاهر في دعوى الاجماع، ويؤيده مضافا إلى ذلك مفهوم الأولوية في قوله (عليه السلام): (أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء) بل في المرسل المروي في بعض كتب الأصحاب " ما أوجب الحد أوجب الغسل " وما يقال في المناقشة في الأول بأنه ظاهر في أن إيجاب الصاع من الماء أولى من إيجاب الحد مع الرجم لا الحد فقط ضعيف، بل المتبادر خلافه، وذكر الرجم لكونه كذلك في المقام، وإلا فالرجم ليس في جميع أفراد الزنا، فالمقصود منه بحسب الظاهر أن سبب الحد والغسل متحد، إذ هو مسمى الوطئ، فيتحد في الدلالة مع المرسل، وبه يظهر ضعف ما يقال في دلالة المرسل من أن كثيرا من أسباب الحد لا توجب غسلا، على أنه لو سلم ذلك فأقصاه يكون من باب العام المخصوص، فلا يقدح في حجيته، نعم قد يناقش في الدلالة لو قلنا أن الثابت على وطئ البهيمة إنما هو تعزير لا حد، ويأتي التحقيق فيه إن شاء الله تعالى، كما في الثاني بأنه لا جابر له في المقام، وفيه أن ما عرفته من إجماع المرتضى كاف في الجبر، وكان العمدة في إثبات المطلوب الاجماع، لكنه في استفادته من عبارة المرتضى تأمل وتردد، وإلا فبعد تسليم الدلالة في بعضها لا تصلح للمعارضة، إذ هي ما بين أصل أو عموم مفهوم، لكن الظاهر أنه يقتصر في الحكم حينئذ على وطئ البهيمة على معنى كون البهيمة موطوءة كما هو المتبادر من إضافة المصدر الواقع في الفتوى، أما لو كانت فاعلة فلم أعرف أحدا من الأصحاب نص عليه عدا الشهيد الأول في الذكرى، والثاني في الروضة، فإنه يظهر منهما تساوي الحكم في المقامين، ولعل التمسك بالأصل واستصحاب
(٣٨)