تتوضأ عند وقت كل صلاة، ثم لتستقبل القبلة وتذكر الله تعالى " وعليه يحمل ما يظهر منه الوجوب بقرينة ما تقدم، كقول الباقر (عليه السلام) في الحسن كالصحيح (1):
" وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر، فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها " وقول الصادق (عليه السلام) (2) في خبر عمار: " تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل، وإذا كانت وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عز وجل " وكذا غيرهما (3) فما نقله الصدوق عن والده من وجوب ذلك لظاهر ما تقدم ضعيف، بل لعل مراده من لفظ الوجوب تأكد الاستحباب أو الثبوت، كالمرسل (4) في الهداية الصادق (عليه السلام)، والمنقول عن الفقه الرضوي (5) وكذا ما عساه يظهر من عنوان الكليني ذلك بقوله: " باب ما يجب على الحائض " إلى آخره. ومن العجيب ميل بعض متأخري المتأخرين كصاحب الحدائق إليه مع ما عرفت.
فلا ريب أن الأقوى أنه يستحب لها (أن تتوضأ في وقت كل صلاة) كما في الخبرين السابقين، وقد يستفاد منهما عدم الاكتفاء بوضوء واحد للظهر والعصر، وكذا المغرب والعشاء وإن لم يقع منها ما ينقضه، اللهم إلا أن يقال باندراج مثل ذلك تحتهما سيما مع إطلاق غيرهما الوضوء وقت الصلاة، لكن ينبغي القطع بعدم الاكتفاء به مع اختلاف الوقت كالصبح والظهر مثلا، وهل ينتقض مثل هذا الوضوء بالنواقض المعهودة غير الحيض إلى الفراغ؟ وجهان ينشئان من إطلاق أو عموم ما دل على ناقضيتها، ومن