وموثق أبي بصير (1) عن الصادق (عليه السلام) أيضا " من أتى حائضا فعليه نصف دينار " وخبر محمد بن مسلم (2) " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل أتى المرأة وهي حائض، قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار، وفي وسطه نصف دينار " وبه مع الاجماعات السابقة يقيد إطلاق الدينار ونصفه فيما تقدم، مضافا إلى رواية داود ابن فرقد (3) عن الصادق (عليه السلام) أيضا في كفارة الطمث أنه " يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار " ونحوها المنقول عن الفقه الرضوي (4).
(وقيل لا تجب) كما هو خيرة المعتبر والمختلف والمنتهى والروض وجامع المقاصد والمدارك والمحكي عن نهاية الشيخ، للأصل، وصحيح العيص بن القاسم (5) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته وهي طامث، قال لا يلتمس فعل ذلك قد نهى الله أن يقربها، قلت: فإن فعل أعليه كفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله ولا يعود " وموثق زرارة (6) عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
" سألته عن الحائض يأتيها زوجها، قال: ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود " وخبر ليث المرادي (7) عن الصادق (عليه السلام) في وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال: (ليس عليه شئ وقد عصى ربه) ولاختلاف أخبار الوجوب اختلافا