الهاشمي (1) " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أتى أهله وهي حائض، قال: يستغفر الله ولا يعود، قلت: فعليه أدب، قال: نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر، لأنه أتى سفاحا " وفي خبر محمد بن مسلم (2) عن الباقر (عليه السلام) " سألته عن الرجل أتى المرأة وهي حائض، قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار، وفي وسطه نصف دينار. قلت: جعلت فداك يجب عليه شئ؟
قال: نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني، لأنه أتى سفاحا " وفي المرسل (3) عن الصادق (عليه السلام) المروي عن تفسير علي بن إبراهيم " من أتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار، وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار، ويضرب اثني عشر جلدة ونصفا " وبه يقيد إطلاق الخبر الأول وفي الأخير شهادة على بعض ما نقل عن أبي علي، ويأتي إن شاء الله تمام الكلام فيه في باب الحدود.
وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في عدم الإثم عليه مع جهل الحيض أو نسيانه، وأما مع جهل الحكم فقد صرح غير واحد من الأصحاب بأنه كذلك أيضا، ولعله لا يخلو من تأمل مع تنبهه وتقصيره في السؤال إن جاز خفاء مثل هذا الحكم عليه مع كونه من الضروريات، ولعل مرادهم نفي حرمة الوطئ في الحيض عنه لا حرمة التقصير في السؤال، إلا أنه مبني على عدم العقاب للجاهل المتنبه على خصوص ما يقع فيه من المحرمات، لعدم تحقق العصيان فيه وإن استحق العقاب على تركه الحث في السؤال.