عن العشرة، ورؤيتها للجامع للصفات بعد ذلك فتحيض به، بل مقتضاه أيضا عدم الحكم حتى في المنقطع قبل العشرة، لاحتمال رؤيتها أيضا قبل ذلك ما تتحيض به. لأنا نقول: أما أولا فبإمكان التزام ذلك لو لم يكن الاجماع على خلافه. وأما ثانيا فبما أجاب به المصنف في المعتبر، وحاصله أن المقتضي لصلاحية كونه حيضا من توالي الثلاثة قد تحقق، واحتمال وجود ما ينافيه من التجاوز منفي بأصالة عدمه سيما بعد حصول الانقطاع.
وما يقال: إنه حسن لكنه لا يفيد اليقين بالحيضية الذي هو مدار استدلاله على عدم التحيض باستصحاب شغلها بالعبادة، ولا يسقط إلا بيقين المسقط ضعيف، للاكتفاء باليقين الشرعي، والحاصل أن التوالي شرط يحكم بالحيضية بدونه، والتجاوز مانع يمكن نفيه بالأصل. وأما ثالثا فبالفرق، وذلك لأن النقصان عن الثلاثة كاشف عن استحالة كونه حيضا، بخلاف التجاوز وإن حكم شرعا بكون الزائد على العادة مثلا ليس بحيض من جهته، لكن ذلك لا ينافي إمكانه، إذ هو حكم شرعي ظاهري، وإلا ففي الواقع ممكن أن يكون حيضا إلى العشرة ثم امتزج به دم الاستحاضة بخلاف النقصان، فتأمل. وأما الاستدلال بأخبار الصفات مع التتميم المذكور فقد عرفت أنه لا يرد على المختار، للالتزام بالقول بمضمونها، وما يقال: من عدم القول بالفصل ممنوع، وكيف يدعى مثل ذلك في مثل هذه المسألة وهي مما يقطع بعدم حصول رأي المعصوم (ع) فيها بشئ، مع أنه يمكن حمل كلام العلامة في المختلف والمنتهى عليه، لاستدلاله على المطلوب بأخبار الصفات، واحتمال إرادته إثبات بعض المطلوب معارض باحتمال عدمه، مع أنك قد عرفت أن صاحب المدارك صرح أن محل النزاع بينهم إنما هو في الجامع ناسبا له إلى صريح المختلف وغيره، وإنا وإن لم نقف على ذلك لكن كاد يكون صريحه في آخر كلامه، وكذلك العلامة في المنتهي، بل يمكن حمل عبارات الأصحاب عليه، لانصراف لفظ الدم إليه، وبعد ذلك كيف يمكن دعوى القطع بشئ من ذلك،